مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 42
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة فى القانون البلدي، قرارا ينظم كيفيات جمع النفايات الصلبة الحضرية والصناعية واعدامها، طبقا للتنظيم المولائي المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويوزع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة توزيعا واسعا عن طريق الوسائل الملائمة.