مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 38
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه، قرارا يحدد فيه الشروط التي يجب أن يلتزم بها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بخدمة جمع النفايات، لدى وضعهم تلك النفايات أو تعديمها لمادة 39 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع التدابير التي من شأنها أن تمنع التقاط الثياب الرثة في كل مراحل جمع النفايات.