مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 37
يترتب على المراقبة المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، ارسال تقرير الى رئيس المجلس الشعبي البلدى والولائي قصد اتخاذ كل منهما فيما يخصه التدابير اللازمة عند الاقتضاء