مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 35
تراقب كل شهر المصالح الصحية المتخصصة التابعة للولاية استغلال أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية وتتأكد من عدم تكاثر ناقلات العدوى المرضية فيها.