الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 32
تقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفى وحدات المعالجة الأخرى النفايات الصلبة الحضرية الآتية :
- الازبال المنزلية وما يماثلها الركام والانقاض،
- الرماد وخبث الحديد .
- النفايات المضايقة الاوحال التي تفرزها محطات التصفية.
لا تقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفي وحدات المعالجة الاخرى النفايات الصناعية الحضرية الآتية :
- السوائل التي تحتوى على مواد كيماوية ولو كانت معبأة في أوعية مغلوقة
- النفايات الصناعية الصلبة المختلفة اذا كانت قابلة للاشتمال التلقائي المواد الصلبة القابلة للذر أو الاوحال التي - تحمل خطر التلوث الكميائي أو التسممى ،
- الفضلات الصناعية القابلة للذوبان التي تمثل خطرا كبيرا بسبب احتمال تسربها مباشرة الى المياه التي تخترق المزبلة وكذلك التي تنطوى على امكانية تفاعلها السلبى مع الفضلات الاخرى التي تقبل في المزبلة أو في الوسط المحيط
- المواد الملونة
- المواد الاشعاعية.
يتم رفع النفايات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، ونقلها ومعالجتها، طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.