مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية › القسم الرابع — الاستغلال
المادة 31
يتعين على مستعمل المزابل المراقبة أن يغطى يوما النفايات الموضوعة فيها حسب التقنيات الملائمة.