مرسوم رقم 84-378
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط التي يتم بموجبها التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها.