الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها › القسم السابع — الجمع الانتقائي
المادة 18
يبرم المجلس الشعبي البلدى اتفاقية مع هيئة تتولى اعادة معالجة النفايات المسترجعة في حالة تنظيمه جمعا انتقائها للنفايات الصلبة القابلة لاعادة الاستعمال.
وينبغي أن تنص هذه الاتفاقية، التي تبرم بين المجلس الشعبي البلدي والهيئة التي تتولى اعادة معالجة النفايات وجعلها صالحة، على الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها رفع النفايات المسترجعة وايصالها الى وحدات اعادة اصلاحها وعلى الاسعار المطبقة وفقا للاتفاقية النموذجية التي يشترك في تحديدها بقرار وزاري مشترك وزير الداخلية الجماعات المحلية والوزير الذي تخضع لوصايته الهيئة المعنية.