مرسوم رقم 84-377
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام .
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينفس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية