مرسوم رقم 84-377
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-377 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 2146
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار (48.560.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 من 11 اعانة لتسهير الاذاعة والتلفزة الجزائرية ..