مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 7
يساعد المدير العام للوكالة مجلس توجيه يتكون من :
وزير الاعلام أو ممثله،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- المدير المكلف بالاعلام في وزارة الاعلام،
- المدير المكلف بالوسائل السمعية البصرية في وزارة الاعلام.
ويشارك مشاركة استشارية :
المدير العام للوكالة وأي شخص يطلب منه - المجلس ذلك بسبب كفاءته.