مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الثاني — التسيير - العمل
المادة 6
يتولى المدير العام ما يأتي :
يقوم بالتسيير الادارى والتقني والمالي للوكالة، يمارس السلطة السلمية على كامل مستخدمي - الوكالة يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة - المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه يدير جميع المصالح التابعة للوكالة.
يحضر مشروع الميزانية 6 يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام التنظيمات الداخلية.