الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر.
المادة 3
تتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي :
تنتج جرائد للاحداث المصورة ومجلات لها علاقة بالاحداث الوطنية والدولية، تنتج أفلام وثائقية اعلامية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية
- تشترك في انتاج مجلات أو أفلام وثائقية تتعلق بمواضيع وطنية ودولية، تنتج أو تشارك في انتاج أفلام أشهارية ،
- توزع الافلام التي تنتجها في الجزائر والخارج،
- تحافظ على جرائد الاحداث والمجلات والافلام التي يتم انتاجها،
- يمكن الوكالة أن تنتج أو تشارك في انتاج أفلام سينمائية طويلة وتليفزيونية، حسب وسائلها
- يمكنها أن تشارك في التوزيع وفي الاستغلال السينمائي.