مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر.
المادة 2
تعدل الوكالة الوطنية مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى وصبغة اجتماعية - ثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.