مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
لا يتم حل الوكالة وتصفيتها وأيلولة أملاكها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.