مرسوم رقم 84-375
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-375 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. $133 $
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للوكالة نص التعديل في شكل اقتراح، بعد استشارة مجلس التوجيه، ثم يعرض على وزير الاعلام للموافقة عليه.