مرسوم رقم 84-374

مرسوم رقم 84-374 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية، الموقع في 25 يناير سنة 1978 بانتنا ناريفو. 2128

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.