مرسوم رقم 84-374
· ج.ر عدد 65 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-374 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية، الموقع في 25 يناير سنة 1978 بانتنا ناريفو. 2128
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الملغاشية الموقع في 25 يناير سنة 1978 بأنتنا ناريفو، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.