المادة الأولى
التكوين قررت الحكومتان انشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلي. 1 المادة الثانية التسمية تسمى الشركة شركة الدراسات التونسية الجزائرية للبحر الداخلي»، المادة الثالثة الغرض تهدف الشركة اساسا الى:
تجميع الوثائق والدراسات والخرائط المتعلقة بالمشروع وتحديث الدراسات السابقة 2128 الجريدة الرسمية للجمهورية القيام بجميع الدراسات الفنية والاجتماعية والاقتصادية والتأثيرات والجدوى التي تبدو لازمة لانجاز المشروع
- التوصية بشروط واجراءات انجاز وتمويل المشروع.
المادة الرابعة المدة حددت مدة الشركة بسنتين ابتداء من يوم تكوينها النهائي ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق الطرفين.
يجب أن يصدر قرار التمديد ستة أشهر قبل انتهاء المدة الاصلية عند التكوين أو أي تمديد لاحق.
المادة الخامسة رأس المال يتعهد الطرفان بتمويل شركة الدراسات التونسية الجزائرية للبحر الداخلي بنسبة 50% لكل منهما دون تحديد مسبق لنسب تمويل شركة انجاز المشروع.
وحدد رأس المال الاولى للشركة بما يعادل مليون دينار تونسي المادة السادسة المقر يكون مقر الشركة بالجزائر.
المادة السابعة القانون الاساسي يتم تحرير واعتماد القانون الاساسي للشركة في أجل يتعدى شهرين ابتداء من توقيع هذا البروتوكول.
ويتم إعداد القانون الاساسي باعتبار نوعية و خصوصيات المشروع بوصفه مشروعا مشتركا.
الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1405 ه المادة الثامنة النظام الجبائي والجمركي تتمتع الشركة فى الميدان الجبائي والجمركي بالنظام الاكثر امتيازا المطبق في البلد المضيف طبقا للتشريع الجارى به العمل والاتفاقات المبرمة بين الاطراف المتعاقدة.
المادة التاسعة النفاذ يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من قبل الاطراف المتعاقدة.
حرر بتونس في 21 أكتوبر سنة 1983 عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير التخطيط وزير التخطيط والتهيئة اسماعيل خليل
- العمرانية عبد الحميد براهيمي