مرسوم رقم 84-372 · ج.ر عدد 64 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.