مرسوم رقم 84-372
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرن ألف دينار (1.425.000) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 83-748 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983)، في الباب رقم 36-02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية». 2108 الجريدة الرسمية للجمهورية