مرسوم رقم 84-372
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار دينار (1.425.000 دج مقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب رقم 36-01 «اعانة لمؤسسات التكوين الفندقي».