مرسوم رقم 84-371
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 371 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة 2101
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد .