مرسوم رقم 84-371
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 371 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة 2101
المادة 14
يمكن القضاة الذين يمارسون وظائف المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يستأنفوا ممارسة وظائفهم داخل تشكيلات أو لدى النظارة العامة، بناء على طلبهم وفي أي وقت كان». 2102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه