مرسوم رقم 84-370
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-370 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في غرب البلاد. 2099
المادة 3
تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.