مرسوم رقم 84-37
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238
المادة 2
يمارس المدير المركزى للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.