مرسوم رقم 84-369
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-369 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد. 2098
المادة 3
تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.