مرسوم رقم 84-369 · ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-369 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن حل مؤسسة الاسترجاع في وسط البلاد. 2098

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.