مرسوم رقم 84-367 · ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-367 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي. 2094

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.