المادة 7
تضم الناحية العسكرية السادسة، الوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير التي يوجد مقر قيادتها بتامنغست، قطاعات تا منغست، أدرار، أن صالح، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايتين من نفس الاسم و بلديات اين صالح واين غار وفقارات الزاوية بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 2094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلي :