مرسوم رقم 84-366
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-366 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام. 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 2093
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد