مرسوم رقم 84-365 · ج.ر عدد 67 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-365 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2166

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.