مرسوم رقم 84-364
· ج.ر عدد 62 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-364 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 2074
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.