مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة 8
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة، لاسيما المرسوم رقم 89 80-89 80 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.