مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة 6
تضم الناحية العسكرية الخامسة، التي يوجد مقر قيادتها بقسنطينة، قطاعات قسنطينة، عنابة، جيجل، سكيكدة باتنة، قالمة سطيف، تبسة، بجاية، أم البواقي، برج بوعريريج الطارف، خنشلة، ميلة، سوق اهراس، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.