مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة 5
تضم الناحية العسكرية الرابعة، التي يوجد مقر قيادتها بورقلة ، قطاعات ورقلة، بسكرة الاغواط، الوادي، غرداية ايليزي، جانت، التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم وبلديتي جانت و برج الحواس.