مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة 3
تضم الناحية العسكرية الثانية، التي يوجد مقر قيادتها بوهران قطاعات وهران معسكر، سعيدة تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، تيارت عين تموشنت، البيض، النعامة، غليزان تيسمسيلت التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.