مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة 2
تضم الناحية العسكرية الاولى، التي يوجد مقر قيادتها بالبليدة قطاعات البليدة الجزائر، المدية، تيزي وزو، الشلف الجلفة، البويرة، المسيلة، عين الدفلى، بومرداس تيبازة التي تكون حدودها المتتالية هي نفس حدود الولايات التي تحمل نفس الاسم.