المادة 2
ستحدد بنصوص خاصة صلاحيات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وكذا مهام وتنظيم أركان الجيش الوطني الشعبي.
سو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 89- المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية.
يرسم مايلي :