مرسوم رقم 84-358
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-358 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمى للنواحي العسكرية. 2092
المادة الأولى
يقسم التراب الوطني الى ست نواح عسكرية، تتفرع كل واحدة منها إلى قطاعات، الاربعاء 12 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2093