مرسوم رقم 84-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 357 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء أركان الجيش الوطني الشعبي. 2092
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم رقم 64 – 88 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن انشاء الاركان العامة للجيش الوطني الشعبي.