مرسوم رقم 84-356
· ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-356 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على مكتب دراسات المنشآت الاساسية الصحية. 2064
المادة 2
يحل وزير التعمير والبناء والاسكان محل وزير الصحة العمومية، فيما يخص أحكام المادتين 8 و 12 من المرسوم رقم 81-340 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.