مرسوم رقم 84-353 · ج.ر عدد 61 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-353 مؤرخ في أول ربيع الاول مرسومان عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن وزارة العدل مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمنان التجنس نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بالجنسية الجزائرية. 2033 2030

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.