المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية، واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الاخرى التي كان يمارسها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائي وهياكل النشر الأخرى التي كان يضطلع بها المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.