مرسوم رقم 84-351 · ج.ر عدد 60 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-351 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. 2023

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.