الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، في اطار أعمالها في ميدان انتاج الافلام والبرامج السمعية البصرية. - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة -
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 .
و III - 10 و 15 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78 7 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامر رقم 67 51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 | والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، المعدل بالامر رقم 74-19 المؤرخ في أول فبراير سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 84 349 المؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى يرسم مايلي :