مرسوم رقم 84-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
المادة 2
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم.