مرسوم رقم 84-35 · ج.ر عدد 8 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.