مرسوم رقم 84-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى الوزير الاول الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال المقررة في التنظيم المعمول به.