مرسوم رقم 84-349
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولاحكام هذا المرسوم.