مرسوم رقم 84-349
· ج.ر عدد 60 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 349 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى. 2016
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية الأحد 2 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3، ب - I من هذا المرسوم.