الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
يكون لمؤسسة «مترو الجزائر» مجلس توجيه ومراقبة يساعد المدير العام. ويتكون هذا المجلس من :
ممثل الوزير الوصى
- - المدير العام لمؤسسة «مترو الجزائر»»
- المدير العام المساعدة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير المالية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ممثل وزير التجارة والي الجزائر رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدينة الجزائر، -- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة النقابية للنقل في مدينة الجزائر ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل المديرية العامة للامن الوطني، يعين الرئيس الذى يختار من بين هؤلاء الممثلين بقرار من الوزير الوصى، يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص تكون مشاركته في أشغاله مفيدة.
المادة و : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى على مؤسسة «مترو الجزائر»، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها سلميا.